الجمعة، 24 مارس 2023

مذكرة الدركي في قانون المرور

مذكرة الدركي في قانون المرور

لائحة المخالفات والعقوبات المرورية,قانون السير والمرور

Webنصت المادة (85) من اللائحة الجديدة على أنه يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر خمسة شروط هي: شرط السن، وفقاً للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية Webالمادة رقم 98 من قانون المرور رقم (5) لسنة م. 1- قيادة المركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر. 2- التسبب في خطر لعابري الطريق بسبب عدم إعطاء حق الأولوية عند ممر عبور المشاة. 3- تجاوز Webأن المشرع يحظر قيادة أى مركبة أيا كان نوعها سواء كانت سيارة خاصة أو أجرة أو نقل إذا كان فإنها واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. وضع المشرع عقاباً فى حالة ضبط قائد السيارة فى حالة سكر أثناء القيادة وذلك يسحب رخصة قيادته تسعين يوماً Webيحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن (٧٠) سبعين سم٣، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية. المادة (٤٩) مكررا WebApr 29,  · د-اقتراح صلاحيات رجال إدارة المرور فى ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور،على أن يصدر بهذة التوصيات قرار من وزير الداخلية ... read more




وفى هذة الأحوال يجوز لرجل الشرطة الذى ضبط الحادث ،وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن. وفى جميع الأحوال تنتهى مدة السحب الادارى بصدور الحكم فى الدعوى الجزائية ،فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الادارى لاتحسب ضمن المدة التى يحددها الحكم. يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يأمر إداريا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو كليهما لمدة أقصاها أربعة اشهر في الأحوال الآتية:. ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المواد 34، 33، 38 من هذا القانون.


تكرار ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المادتين 35، 36 إذا كان التكرار للمرة الثالثة في خلال سنة واحدة. في حوادث القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وفى حالة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة. في هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة بملابسة الرسمية أو لرجل المرور الذي ضبط الحادث أو للتحقق أن يحتجز رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، ويحيلها بمذكرة إلى مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها بعد سماع أقوال صاحب الشأن. ينتهي السحب الإداري حتما بصدور الحكم في الدعوى العمومية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة فلا تحسب مدة السحب مدة السحب الادارى ضمن المدة التي يحددها الحكم. مع عدم الأخلال بأحكام المادتين 24 ،42 من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فية أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخص السوق لمدة لاتزيد عن سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد إجتياز الإختبار المنصوص علية فى المادة 16 من قانون المرور ،ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائى بالإدانة أو الصلح مع المتهم.


تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو تسديد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز ،وكذلك شروط بيعها فى حالة عدم استلامها أو عدم تسليم المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية اسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذة الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسددة مالك المركبة.


وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الاسناد لهذة الجهات والاجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذة الجهات العمل الذى يسنك إليها وقواعد تحصيلة وسداده لها. يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. يوكل للإدارة العامة للمرور ولقوتها النظامية الأشراف على انتظام حركة المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويصدر وزير الداخلية قرارا بصلاحيات رجال الإدارة المذكورة في ضبط الحوادث و المخالفات والتحقيق والتصرف بها والادعاء إمام محكمة المرور. تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لة.


ويرأس الادارة العامة للمرور مدير عام المرور ويجوز أن يكون لة نائب أو أكثر وينشأ مجلس أعلى للمرور ويصدر نظام العمل بة وتحديد مكآفات أعضلئة قرار من مجلس الوزراء على أن يشكل على النحو التالى :. ج-وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الادارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها واصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية بها. د-اقتراح صلاحيات رجال إدارة المرور فى ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور،على أن يصدر بهذة التوصيات قرار من وزير الداخلية. ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. د- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الادارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها واصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية بها.


هـ — اقتراح صلاحيات رجال الإدارة العامة للمرور فى ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور. ويصدر بتوصيات المجلس قرار من وزير الداخلية، ويضع المجلس لائحة بنظام وإجراءات العمل فيه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس. تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على إتنتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور فى ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور. تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس. تسرى تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.


يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 13لسنة بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الموقع الإلكتروني. فهرس الموضوعات قانون المرور 1 — 50 احكام عامة 1 — 3 ترخيص تسيير المركبات الآلية 4 — 14 رخص القيادة 6 — 24 قواعد المرور وآدابه 11 — 32 العقوبات 18 — 42 احكام عامة 27 — 50 15 — قانون المرور 1 — 50 المادة 2 تعار يف: في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية إنسان أو حيوان. المادة 3 أنواع المركبات: أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي: 1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.


خامساً: الدراجة العادية: وهي معرفة بالمادة السابقة. المادة 5 يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته. المادة 6 يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين. المادة 7 -يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه. المادة 8 -يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص.


المادة 9 عدلت بموجب قانون 52 سنة المادة 52 -اللوحات المعدنية ملك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الإستغناء أو إنتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد. المادة 9 يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور فى حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه فى حالة فقدها أو تلفها أو فقد احداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا. المادة 10 يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها ،أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل ،فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادته إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.


المادة 10 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 55 يجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية:. ويحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن. المادة 11 على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية. المادة 12 — إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون. المادة 13 إذا توفي مالك المركبة أو حكم بإعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وبإسم من يكون مسئولا عن المركبة ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه خلال إسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها بإسمه.


المادة 14 يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع 1 فقرة أولا من المادة 3 وهي السيارات الخاصة. المادة 16 لا تصرف رخص السوق المشار إليها في المادة السابقة إلا إذا إجتاز الطالب إختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك. المادة 17 يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الإدارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه. المادة 18 يصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص. المادة 19 يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك. المادة 20 -لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات إلا بعد ا لحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور. المادة 21 يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت انه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم إرتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.


المادة 22 -لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة العامة للمرور. المادة 23 يشترط الحصول على تصريح من إدارة العامة للمرور في الحالات الآتية:. المادة 24 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 55 يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة القيادة التي تمنح لأول مرة إذا إرتكب صاحبها في خلال السنة الأولى مخالفتين من المخالفات التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر، ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد إجتيازه من جديد الإختبار المنصوص عليه في المادة المادة 24 عدلت بموجب قانون 52 سنة المادة 52 تسحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا إرتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاث الآتية : 1-تجاوز الإشارة الحمراء. المادة 24 يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد 33 عدا البند4،33 مكررا ،38 ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لاتقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب.


المادة 26 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 55 تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك كما تنظم وتحدد أماكن إنتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة إتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان إنتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع. المادة 26 عدلت بموجب قانون 52 سنة المادة 52 تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ،ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات تنظم وتحدد أماكن إنتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن عبور المشاة ولها بصفة عامة إتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان إنتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.


المادة 26 تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ،ولهذة الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك. المادة 27 يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه ألاماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم. المادة 28 لا يجوز عمل حـفريات بالطريق أو إشغال أو عمل تـعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عـرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة. المادة 29 على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وإبلاغ اقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه. المادة 30 يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئولا مسئولية كاملة من أية مخالفة لإحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على إن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.


المادة 31 لا يجوز لقائد أية مركبة إن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك. المادة 32 لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الإدارة العامة للمرور. ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1-تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. المادة 34 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينارولا تزيد على مائتى دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحتة التنفيذية فى وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة. المادة 35 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.


المادة 36 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية : 1- مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة الباص للحد الأقصى لعدد الركاب أو الإمتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجر أكثر من المقرر. المادة 37 عدلت بموجب قانون 52 سنة المادة 1 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أوقواعد المرور وآدابة. المادة 37 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.


المادة 38 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيدعلى خمسمائة دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية. المادة 38 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 1 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة آلية أو حاول قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات. المادة 39 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 1 للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها أو جميعها مدة لا تجاوز سنة، وفى حالة العود للمحكمة زيادة مدة السحب على ألا تجاوز ثلاث سنوات. المادة 39 للمحكمة إذا أدانت متهما فى جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها مدة لاتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.


المادة 40 تضاعف العقوبة فى جميع الأحوال فى حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون المرور. المادة 40 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 1 تتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود. المادة 41 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 1 يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المذكورة في المواد 34، 35، 36، 37 من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له على الأسس الآتية: — أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون. المادة 41 يجوز قبول الصلح من المتهم الذى يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المواد 33 ، 33 مكرر ،34 ،35 ،36 ،37 من هذا القانون أو لائحتة التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية : 1-أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا فى حالة مخالفة أحكام المادة ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخافاتة.


المادة 42 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 1 يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يأمر إداريا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو كليهما لمدة أقصاها أربعة اشهر في الأحوال الآتية:. المادة 43 تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز ،وكذلك شروط بيعها فى حالة عدم استلامها أو عدم تسليم المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. المادة 44 يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. المادة 45 عدلت بموجب قانون 41 سنة المادة 1 يوكل للإدارة العامة للمرور ولقوتها النظامية الأشراف على انتظام حركة المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.


المادة 45 عدلت بموجب قانون 48 سنة المادة 1 تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لة. ويرأس الادارة العامة للمرور مدير عام المرور ويجوز أن يكون لة نائب أو أكثر وينشأ مجلس أعلى للمرور ويصدر نظام العمل بة وتحديد مكآفات أعضلئة قرار من مجلس الوزراء على أن يشكل على النحو التالى : 1-وكيل وزارة الداخلية رئيسا 2-مدير عام الادارة العامة للمرور نائبا للرئيس 3-ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية : — وزارة الأشغال العامة -وزارة التخطيط — بلدية الكويت — الشركة الكويتية للمواصلات 4-اثنان من الكويتين من ذوى الخبرة والكفاءة فى هذا المجال يكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية. ويختص المجلس الأعلى للمرور بالآتى : أ-وضع السياسات والخطط فى مجال فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماتة.


ب- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. هـ-كافة الاختصاصات الأخرى التى يرى وزير الداخلية تخويلها لهذا المجلس. المادة 45 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 1 تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لة. ويرأس الادارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون لة نائب أو أكثر. وينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من : 1- وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس 2- مدير عام الادارة العامة للمرور 3- ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير المختص أو رئيس الجهة : — وزارة المواصلات — وزارة الأشغال العامة — وزارة التخطيط — وزارة التربية — بلدية الكويت — شركة النقل العام الكويتية 4- أربعة من الكويتين من ذوى الخبرة والكفاءة فى هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية.


ويختص المجلس الأعلى للمرور بما يلي : أ- وضع السياسات والخطط فى مجال فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماتة. ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. وـ إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس. وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية مكافآت أعضاء المجلس. المادة 45 تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على إتنتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ب-دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة، أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور و أمنها وانسيابها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف.


يصدر المفتش العام قرارا بالقواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور، وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وتنظيم وتحديد أماكن لافتات و إشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية، وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته، وتنظيم وتحديد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف مركبات الأجرة، و أماكن سير وعبور المشاة، وتتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف على تنفيذ تلك القواعد والنظم. لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم، إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة. لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها، أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة أو الشخص المتسبب فيها أو تسهل القبض عليه، فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني، وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقررها القانون.


تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولى شرطة عمان السلطانية ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمعتمدة، وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس. واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون إنهاء حوادث المرور وفقا للقواعد، وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ١ — مخالفة أحكام المواد ٢، ٣، ١١، ١٤، ٢١، ٢٧، ٤٠، ٤١ من هذا القانون.


ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ شهر، ولا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ مائتي ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس، أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١٠ عشرة أيام، ولا تزيد على ٢ شهرين، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ مائة ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما. وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ شهر، ولا تزيد على ٤ أربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ مائة ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٦ ستة أشهر، ولا تزيد على ٢ سنتين، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ ألف ريال عماني، ولا تزيد على ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على ٢٠٠ مائتي ريال عماني، كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به. تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد ٤٩، ٥٠، ٥٠ مكررا، ٥١ من هذا القانون بحديها الأدنى والأقصى، في حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال ٣ الأشهر الثلاثة التالية لارتكاب الجريمة السابقة. للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح. ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام تحصيل هذه الغرامات. ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة السياقة، وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها، لمدة لا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وللإدارة في الحالات التي تقدرها إلزام المخالف باجتياز دورة في السياقة الوقائية في أحد المعاهد المرورية المتخصصة.


يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن ٧٠ سبعين سم٣، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ عشرة أيام، أو بغرامة لا تزيد على ٣٠٠ ثلاثمائة ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ١ — الامتناع عن إبراز رخصة السياقة حال طلبها من رجال الشرطة بدون عذر مقبول. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ شهر، ولا تزيد على ٦ ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٤٠٠ أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على ٨٠٠ ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى.


ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما. وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٦ ستة أشهر، ولا تزيد على ١ سنة، وبغرامة لا تقل عن ٦٠٠ ستمائة ريال عماني، ولا تزيد على ١٢٠٠ ألف ومائتي ريال عماني. فإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ سنة، ولا تزيد على ٣ ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال عماني. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١ شهر وبغرامة لا تزيد على ٣٠٠ ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز.


فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على ٣٠ ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني. فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ١ سنة، وبغرامة لا تزيد على ٢٠٠٠ ألفي ريال عماني. تلغى المادة ٤٨ من قانون المرور المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه. انتقل إلى المحتوى. رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعمل بتعديل أحكام قانون المرور المشار إليه المرفقة. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. الإدارة: الإدارة العامة للمرور، أو أحد فروعها في المحافظات والولايات. مكان عبور المشاة: المكان المخصص لمرور المشاة بأمان. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة ١٤ لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال ١٠ عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وعلى الإدارة في حالات التغيير والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن.


المادة ٣٢ على سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته، واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن. المادة ٣٣ لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.



تحميل تحميل. صدر في: ٣٠ من شوال سنة ١٤٣٧هـ الموافق: ٤ من أغسطس سنة ٢٠١٦م. في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:. المركبة: وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير بقوة آلية أو جسدية، على الطريق، ومعدة لنقل الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، وتشمل — بصفة خاصة — السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات، ولا تشمل القطارات. الدراجة: مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مجهزة بمحرك آلي، وليست مصممة على شكل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء. الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام، للمركبات أو للمشاة أو الحيوانات، ويشمل الطرقات وأكتافها والشوارع والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يجوز للناس عبورها. كتف الطريق: جزء من الطريق، محاذ له من الجانب الأيمن، ومعد للتوقف الاضطراري للمركبات.


الوقوف الانتظار : وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة. الراكب: كل شخص يوجد بالمركبة، أو يكون نازلا منها أو صاعدا إليها، بخلاف السائق. السائق: كل شخص يتولى سياقة مركبة أو وسيلة من وسائل النقل أو الجر أو الحمل. رخصة السياقة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز لصاحبها سياقة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات. رخصة تسيير المركبة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون. المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على الطريق مشيا على أقدامهم، ومن في حكمهم، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. الوزن الفارغ: وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح و أدواتها الاحتياطية.


الوزن الإجمالي: الوزن الفارغ للمركبة بالإضافة إلى الحمولة والسائق والركاب. لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال ١٠ عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وعلى الإدارة في حالات التغيير والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن. وفي جميع الأحوال يحظر القيام بأعمال إصلاح المركبة وتغيير قاعدتها، أو لونها أو استبدال محركها، أو هيكلها أو أي جزء منها أو الإضافة عليها في غير ورش إصلاح المركبات المرخصة لهذا الغرض.


ويجب على الإدارة إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن. على سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته، واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن. وتبين اللائحة التنفيذية هذه القواعد والآداب والعلامات، والإشارات والحدين الأدنى والأقصى لسرعة المركبات، وآلية ووسائل ضبط المخالفات، والغرامات التي توقع على المخالف. لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة، أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور و أمنها وانسيابها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف. يصدر المفتش العام قرارا بالقواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور، وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وتنظيم وتحديد أماكن لافتات و إشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية، وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته، وتنظيم وتحديد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف مركبات الأجرة، و أماكن سير وعبور المشاة، وتتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف على تنفيذ تلك القواعد والنظم.


لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم، إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة. لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها، أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة أو الشخص المتسبب فيها أو تسهل القبض عليه، فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني، وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقررها القانون. تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولى شرطة عمان السلطانية ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمعتمدة، وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.


واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون إنهاء حوادث المرور وفقا للقواعد، وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ١ — مخالفة أحكام المواد ٢، ٣، ١١، ١٤، ٢١، ٢٧، ٤٠، ٤١ من هذا القانون. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ شهر، ولا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ مائتي ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس، أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد.


مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١٠ عشرة أيام، ولا تزيد على ٢ شهرين، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ مائة ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما.


وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ شهر، ولا تزيد على ٤ أربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ مائة ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٦ ستة أشهر، ولا تزيد على ٢ سنتين، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ ألف ريال عماني، ولا تزيد على ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على ٢٠٠ مائتي ريال عماني، كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به.


تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد ٤٩، ٥٠، ٥٠ مكررا، ٥١ من هذا القانون بحديها الأدنى والأقصى، في حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال ٣ الأشهر الثلاثة التالية لارتكاب الجريمة السابقة. للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح. ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام تحصيل هذه الغرامات. ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة السياقة، وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها، لمدة لا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وللإدارة في الحالات التي تقدرها إلزام المخالف باجتياز دورة في السياقة الوقائية في أحد المعاهد المرورية المتخصصة.


يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن ٧٠ سبعين سم٣، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ عشرة أيام، أو بغرامة لا تزيد على ٣٠٠ ثلاثمائة ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ١ — الامتناع عن إبراز رخصة السياقة حال طلبها من رجال الشرطة بدون عذر مقبول. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ شهر، ولا تزيد على ٦ ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٤٠٠ أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على ٨٠٠ ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى.


ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما. وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٦ ستة أشهر، ولا تزيد على ١ سنة، وبغرامة لا تقل عن ٦٠٠ ستمائة ريال عماني، ولا تزيد على ١٢٠٠ ألف ومائتي ريال عماني. فإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ سنة، ولا تزيد على ٣ ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال عماني.


مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١ شهر وبغرامة لا تزيد على ٣٠٠ ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز. فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على ٣٠ ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني. فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ١ سنة، وبغرامة لا تزيد على ٢٠٠٠ ألفي ريال عماني. تلغى المادة ٤٨ من قانون المرور المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.


انتقل إلى المحتوى. رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعمل بتعديل أحكام قانون المرور المشار إليه المرفقة. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. الإدارة: الإدارة العامة للمرور، أو أحد فروعها في المحافظات والولايات. مكان عبور المشاة: المكان المخصص لمرور المشاة بأمان. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة ١٤ لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال ١٠ عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وعلى الإدارة في حالات التغيير والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن.


المادة ٣٢ على سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته، واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن. المادة ٣٣ لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. المادة ٣٤ يصدر المفتش العام قرارا بالقواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور، وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وتنظيم وتحديد أماكن لافتات و إشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية، وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته، وتنظيم وتحديد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف مركبات الأجرة، و أماكن سير وعبور المشاة، وتتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف على تنفيذ تلك القواعد والنظم. المادة ٤١ لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم، إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة.


المادة ٤٢ لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها، أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة أو الشخص المتسبب فيها أو تسهل القبض عليه، فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني، وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقررها القانون. المادة ٤٤ تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولى شرطة عمان السلطانية ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمعتمدة، وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.


المادة ٤٦ ١ — تحديد رسوم تسجيل رخص تسيير المركبات ورخص السياقة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. المادة ٤٩ مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ١ — مخالفة أحكام المواد ٢، ٣، ١١، ١٤، ٢١، ٢٧، ٤٠، ٤١ من هذا القانون. المادة ٥٠ مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١٠ عشرة أيام، ولا تزيد على ٢ شهرين، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ مائة ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة ٥٢ مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على ٢٠٠ مائتي ريال عماني، كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به. المادة ٥٣ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد ٤٩، ٥٠، ٥٠ مكررا، ٥١ من هذا القانون بحديها الأدنى والأقصى، في حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال ٣ الأشهر الثلاثة التالية لارتكاب الجريمة السابقة. المادة ٥٥ للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح. المادة ٣ يضاف إلى قانون المرور المشار إليه مواد جديدة على النحو الآتي: المادة ١٥ مكررا يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن ٧٠ سبعين سم٣، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.


المادة ٤٩ مكررا مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ عشرة أيام، أو بغرامة لا تزيد على ٣٠٠ ثلاثمائة ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ١ — الامتناع عن إبراز رخصة السياقة حال طلبها من رجال الشرطة بدون عذر مقبول. المادة ٥٠ مكررا مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ شهر، ولا تزيد على ٦ ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٤٠٠ أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على ٨٠٠ ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى. المادة ٥٠ مكررا ١ مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١ شهر وبغرامة لا تزيد على ٣٠٠ ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز.


المادة ٤ تلغى المادة ٤٨ من قانون المرور المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه. المادة ٥ يعمل بأحكام هذا القانون بعد ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التالي المقالة التالية: الجريدة الرسمية العدد ١١٥٧.



مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون المرور,تصفّح المقالات

Webمع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: إستعم ال Webيجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه، أن يأمر إداريا بحجز أي مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها، وذلك في الحالات التالية Webنصت المادة (85) من اللائحة الجديدة على أنه يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر خمسة شروط هي: شرط السن، وفقاً للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية WebApr 29,  · د-اقتراح صلاحيات رجال إدارة المرور فى ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور،على أن يصدر بهذة التوصيات قرار من وزير الداخلية Webأن المشرع يحظر قيادة أى مركبة أيا كان نوعها سواء كانت سيارة خاصة أو أجرة أو نقل إذا كان فإنها واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. وضع المشرع عقاباً فى حالة ضبط قائد السيارة فى حالة سكر أثناء القيادة وذلك يسحب رخصة قيادته تسعين يوماً Webيحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن (٧٠) سبعين سم٣، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية. المادة (٤٩) مكررا ... read more



المادة التاسعة والعشرون المادة التاسعة والعشرون يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص. المادة 10 عدلت بموجب قانون 55 سنة المادة 55 يجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية:. رخص القيادة 6 — 24 وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.



وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص القيادة والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد مذكرة الدركي في قانون المرور وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من الحصول عليها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١ شهر، ولا تزيد على ٣ ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ مائتي ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس، أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد. المادة الحادية والستون المادة الحادية والستون تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة المادة الثانية والستون المادة الثانية والستون كل من أتلف نفس إنسان -كلا أو بعضا- في حادث سير متعديا أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين مذكرة الدركي في قانون المرور دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. المادة ٥٠ مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١٠ عشرة أيام، ولا تزيد على ٢ شهرين، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ مائة ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مذكرة الدركي في قانون المرور على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. الوزن الفارغ: وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح و أدواتها الاحتياطية, مذكرة الدركي في قانون المرور. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية. ب- يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة